. . . . . . . . . .
شرح
وبعبارة أخرى : الاطلاق يتصور بالنسبة إلى الحالات السابقة على الحكم لا بالنسبة إلى الحالات اللاحقة عليه فضلا عن رافعه ، فلو شك في تأثير الفسخ لا يمكن أن يؤخذ بالاطلاق ، لأنه في قوة أن يقال : مقتضى الاطلاق بقاء الحكم حتى مع وجود رافعه ، وهذا أمر غير معقول .
وفيه : أولا انه لا وجه لاختصاص الاشكال على فرض صحته بالآيتين ، بل يتوجه على الاستدلال بالآيات الثلاث ، وثانيا أن هذا البيان من أصله غير صحيح ، فإنه ليس المراد من الاطلاق ، الاطلاق بالنسبة إلى رافع الحكم ، بل معناه تحقق الفسخ وعدمه ، ومن تحقق الاطلاق بعد الفسخ يعلم أن العقد لازم ، ومن الظاهر أن الفسخ أمر يلحق العقد أعم من أن يكون مشروعا في عالم التشريع أم لا .
وان شئت قلت : ان الفسخ وعدمه ليسا من الأمور المتأخرة بل من التقسيمات الأولية ، فلا مانع من شمول الاطلاق لهما .