تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح

المانع الثالث - ان الخيار يجري في مورد يكون التقايل فيه جائزا كالبيع مثلا ،

وبما أن التقايل لا طريق له في النكاح فكذلك الخيار . وفيه ان هذا مجرد ادعاء ، ولذا يجري الخيار في النكاح ببعض العيوب ، فلا ملازمة بين الامرين .

المانع الرابع - ان النكاح فيه شائبة العبادة ، وكل ما كان كذلك فلا يقبل الرجوع ،

لقوله « ما كان للّه لا رجعة فيه » « 1 » . وفيه : أولا بالنقض في موارد يجوز الرجوع فيها ، كما إذا تحقق أحد من موجبات فسخ النكاح . وثانيا ان النكاح لا يشترط فيه قصد القربة قطعا .

المانع الخامس - ان جعل خيار الفسخ في النكاح موجب لابتذال المزوجة وهو ضرر عليها فيشمله دليل نفي الضرر .

ويرد عليه : أولا ان الدليل أخص من المدعى ، إذ ربما لا يكون كذلك بل يكون الامر بالعكس . وثانيا ان الزوجة بنفسها قد أقدمت على ذلك على الفرض ومع الاقدام كيف يمكن التمسك بدليل نفى الضرر . أضف إلى ذلك أن دليل نفي الضرر لا يستفاد منه الا الحكم التكليفي وهي الحرمة ، وهي لا تنافي الصحة كما حقق في محله .

المانع السادس - ان بناء النكاح يكون على الدوام ، فيكون شرط الخيار منافيا لمقتضى العقد .

ويرد عليه : انه لا ينافي الدوام بل يؤيده ، وانما المنافي للدوام التوقيت لا جعل الخيار .

المانع السابع - ان لزوم النكاح حكمي فلا يكون قابلا للفسخ .

وفيه : انه أول الدعوى . وملخص الكلام أن القصور في ناحية المقتضي
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 13 الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 .