. . . . . . . . . .
شرح
الصحة بالاخبار الخاصة الواردة في المقام ، وبعضها وان كانت ضعيفة سندا الا أن في الصحيح منها غنى وكفاية ، وقد مر التعرض للأخبار الدالة على شرط الخيار في صدر المسألة ، والمراد بابن سنان عبد اللّه بن سنان عند الاطلاق ويؤيد ذلك ما فسره صاحب الوسائل .
ومما يدل على جواز جعل الخيار برد الثمن صحيحة سعيد بن يسار قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ونؤخر « نوجب » ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى انه لك ان لم يفعل ، وان جاء بالمال للوقت فرد عليه « 1 » .
والاشكال في الرواية بأنه يمكن أن يكون المراد اشتراط الإقالة . مدفوع ، فإنه خلاف الظاهر كما أن احتمال كون البيع صوريا أيضا خلاف الظاهر .
ويدل عليه أيضا ما رواه إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ردها عليه . قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 7 من أبواب الخيار ، الحديث ( 1 ) .