قوله : مسألة يصح جعل الخيار للأجنبي ( 1 ) .
شرح
بعد الثلاثة .
ويرد عليه : ان هذا خلاف تبعية العقود للقصود ، فيلزم الالتزام به من حين العقد أو يلتزم بعدم تحققه ، لكن الالتزام بثبوته على خلاف ما قصد لا دليل عليه .
ثم إنه لو جعل المبدأ من حين التفرق فهل يكون صحيحا أم لا ؟ قد تقدم أن الظاهر بناء القوم على جعل الخيار مع الانفصال ، فمن هذه الجهة لا اشكال فيه انما الاشكال من ناحية الغرر ، فلو جعل الخيار من حين التفرق إلى آخر الشهر لا اشكال ، إذ معلوم أن العقد خياري إلى آخر الشهر اما للمجلس واما للشرط ، وأما لو جعل من حين التفرق إلى ثلاثة أيام فربما يشكل ، فإنه لو احتمل بقاء المجلس مدة طويلة لا يدري من عليه الخيار أن العقد متزلزل من أي مقدار من الزمان ، فيلزم رعاية أن لا يدخل الغرر في العقد .