تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
. . . . . . . . . .
شرح
المساعدة عليه .

( الرابع ) ما أفاده سيدنا الأستاذ دام ظله أيضا

بأنه لا شبهة في صحة الاشتراط في ضمن العقد كاشتراط خياطة الثوب في ضمن البيع ، ومن الظاهر أن مفهوم الشرط لا يتحقق الا مع الارتباط ، فمرجع اشتراط الخياطة إلى تعليق الوفاء بالعقد على الخياطة ، وبهذا الشرط يثبت الخيار عند التخلف فإذا كان هذا جائزا فاشتراطه ابتداء يجوز لعدم الفرق . ويرد عليه : أولا ان صحة هذا الشرط بهذا النحو أيضا محل الاشكال وأين دليله . ان قلت : يلزم لغوية الشرط كلية . قلت : لا يلزم ذلك ، إذ الشرط يمكن تحققه بنحو آخر ، وهو تعليق أصل العقد على شيء كالخياطة ، ولا يلزم التعليق الباطل ، إذ التعليق يوجب الفساد فيما لا يكون المعلق عليه محرزا عند المتعاملين ، وأما مع الاحراز فلا يبطل . وحيث أن من عليه الشرط يلتزم عند الايجاب والقبول يكون المعلق عليه محرزا فلا يلزم لغوية الشرط ولا ينحصر بتعليق لزوم العقد عليه . وثانيا - انه لا وجه لقياس المقام بذلك الباب ، فان مفهوم الاشتراط والارتباط يتحقق في ذلك الباب ، بخلاف المقام حيث أن شرط الخيار ابتدائي ولو جاز القياس يلزم القول بصحة جميع الشروط الابتدائية ، بأن نقول : لا فرق بين الابتدائي والضمني وأنى لنا بذلك .

( الخامس ) النصوص الواردة في المقام ،

وهي كثيرة الا أنها لا تبلغ حد الاستفاضة كما ادعى الشيخ قدس سره ، ولكن الخبر الصحيح موجود في المقام وهو كاف للمطلوب . منها - ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته
دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 133 | الشيخ علي المروجي القزويني