. . . . . . . . . .
شرح
سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة للمشترى . وتقريب الاستدلال بها واضح لكن الرواية ضعيفة بعلي بن محمد « 1 » .
ومنها - ما رواه علي بن رئاب
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة « 2 » . فإنه لا شبهة في دلالة الرواية على الاختصاص ، ولا يرتبط بمفهوم اللقب والوصف . ان قلت : هذه الرواية واردة في الجارية ولا اطلاق فيها . قلت : أولا انه يفهم من سؤال الراوي انه كان عالما بأصل الكبرى بأن الخيار مجعول في مورد الحيوان الذي منه الجارية ، وانما كان جاهلا بالخصوصيات . وبعبارة أخرى : يفهم من السؤال انه انما سأل عن الجارية من باب انها حيوان . وثانيا لو فتح باب هذا الاشكال يشكل اجراء الحكم في العبد والأمة ، فان عنوان الجارية لا يصدق على العبد والأمة ، وهو كما ترى .ومنها - ما رواه فضيل
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري « 3 » . فان دلالة الرواية على الاختصاص مما لا ينكر ولا يرتبط بمفهوم الوصف واللقب ، فإنه عليه السلام أجاب بعد السؤال عمن يكون له الخيار ، بل نقول يفهم الاختصاص من الكلام ولو مع عدم سبق السؤال ، فان الاختصاص يفهمهامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 3 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 8 ) .
( 2 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 3 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 9 ) .
( 3 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 3 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 3 ) .