تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
ان قلت : ان في الرواية المذكورة فصل بين الحيوان وغيره ، بأن الخيار في غير الحيوان ما لم يفترقا والخيار في الحيوان ثلاثة أيام ، والتقسيم قاطع للشركة فلا يشمل ما يكون المبيع فيه حيوانا . قلت : بناء على هذا لا بد أن نلتزم بعدم ثبوت خيار المجلس في الحيوان ، وهو كما ترى . هذا أولا وثانيا ان الدليل لا ينحصر في هذا الخبر كي يجري هذا البيان ، لاحظ صحيح الحلبي عليه السلام قال فيه : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع « 1 » فإنه ليس في هذا الخبر ومثله تفصيل كي يكون قاطعا للشركة . وقد استشكل المحقق الإيرواني على الشيخ بوجهين : الوجه الأول : ان تمسك الشيخ لاختصاص خيار الحيوان بالمشتري بعموم « إذا افترقا وجب البيع » غير سديد ، إذ معنى وجوب البيع هو عدم قابليته للانحلال ، فإذا ثبت الخيار ولو لأحد المتبايعين لم يكن البيع واجبا بل كان مما يتطرق اليه الفسخ ، وحينئذ فإذا ثبت الخيار للمشتري في المقام ذهب قوله « وجب البيع » من قبيل العام ودليل الخيار لأحد المتبايعين من قبيل المخصص كي يتمسك بعموم وجب بالنسبة إلى الاخر ، وكأنه اشتبه الامر على المصنف وقاس المقام بخطاب« أَوْفُوا ». والحق أن يقال : ان الامر اشتبه على هذا المحقق ، فان معنى الخيار ملك فسخ عقد وحله ، فان حل العقد قد يكون بيد المشتري وقد يكون بيد البائع ، وثالثة بيد الأجنبي ورابعة لا يكون قابلا للانحلال . ولا مانع من أن يكون حل
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 2 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 4 ) .