. . . . . . . . . .
شرح
على غيرهم من الثقات لا يساعد عليه وان المرجحات في باب التعارض معينة ولا يكون ترجيح الفقهاء من المرجحات ولا يكون عملهم حجة علينا فان الحجة عمل المعصوم فقط .
ورابعا - ان قوله : ان دلالة الصحيحة على ثبوت الخيار بالمنطوق ودلالة غيرها من الصحاح على نفي الخيار عنه بالمفهوم فيقدم الأول على الثاني ، واما صحيح ابن رئاب فهو بالمنطوق لكن الاشكال في سنده من حيث ترجيح الفقهاء غيره من الروايات المعارضة له لكونها مذكورة في الكتب الأربعة . ففيه ان خبر ابن رئاب أيضا يدل بالمفهوم غاية الأمر اظهر من الدلالة من غيرها .
وخامسا - انه لا وجه لتقديم المنطوق على المفهوم بعد شمول أدلة الحجية لكليهما .
وسادسا - ان الأظهرية في صحيحة محمد بن مسلم على فرض تسليمها لو بلغت إلى حد القرينة بحيث يرى العرف قرينة لمعارضها فلا تعارض بين القرينة وذي القرينة حتى يحتاج إلى العلاج والبحث عن المرجح ، وان لم تبلغ إلى هذا الحد فمجرد الأظهرية لا يوجب تقديمها على الاخر ولم يقم دليل على ذلك .
إذا عرفت ذلك فنقول : ان مقتضى التحقيق في المقام أن يقال : ان الروايات في المقام تامة من جهة السند والدلالة ، فتقع المعارضة بينهما لا محالة ، والجمع العرفي مفقود بينهما ، الا أن الروايات الدالة على مبنى المشهور - وهي الروايات الدالة على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري - تتقدم على صحيحة محمد بن مسلم لكونها موافقة للكتاب ، ونقل عن بعض أن الرواية الدالة على الاختصاص مخالفة للعامة أيضا ، وهي أيضا من المرجحات في باب التعارض .