. . . . . . . . . .
شرح
العقد بيد المشتري بخيار الحيوان دون البائع تمسكا بعموم دليل الافتراق ، وأي فرق بين المقام وبين خطاب« أَوْفُوا »، فكما يجوز أن يتمسك بأوفوا لوجوب الوفاء بالنسبة إلى المتبايعين الذي إذا خرج أحدهما يبقى الاخر تحت دليل وجوب الوفاء ، فكذلك المقام ، فما أفاده قدس سره ادعاء محض ، والامر مشتبه عليه لا على الشيخ قدس سره .
( الوجه الثاني ) ان الوجوب المستفاد من قوله « فإذا افترقا وجب البيع » وجوب إضافي لا وجوب بقول مطلق ، فان الخيار المنفي في الذيل هو الخيار المثبت في الصدر لا مطلق الخيار .
والجواب عنه : أولا ان قوله « وجب البيع » له اطلاق متفاهم عند العرف .
وبعبارة أخرى : لا مانع من الاطلاق ولا دليل على التقييد .
وثانيا - انه على فرض التسليم يختص هذا الاشكال بما فيه لفظ فاء التفريع وأما ما ليس فيه التفريع فلا مجال لهذا التوهم . لاحظ موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا . قال : وجب البيع « 1 » .
ومنها - جملة من النصوص ،
ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم : البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام « 2 » . بتقريب أن الاختصاص يعلم من التقابل الذي وقع بين خيار المجلس والحيوان ، ولولا ذلك لم يكن وجه للتقابل .ومنها - ما رواه علي بن أسباط
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 2 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 5 ) .
( 2 ) الوسائل ، الجزء ( 12 ) الباب ( 1 ) من أبواب الخيار ، الحديث ( 1 ) .