تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
أفاد سيدنا الأستاذ دام ظله اختصاصه بالحيوان المقصود حياته ، ولكن التحقيق أن يقال : ان مقتضى الاطلاقات الواردة في الباب عمومه لكل ذي حياة ، سواء كان المقصود حياته أم لا .

( الفرع الثاني ) انه هل يكون تلف الحيوان في أيام الثلاثة ممن لا خيار له أم لا ؟

والظاهر أنه ممن لا خيار له لقاعدة ان التلف في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له . نعم إذا علم المشتري بالحال واشترط عليه أن الخسران عليه يكون الخسران على البائع ، لكن هذا فرض خارج عن محل الكلام .

( الفرع الثالث ) في منتهى خيار الحيوان ،

وفيه وجوه ثلاثة : أحدها استمراره إلى الثلاثة ، ثانيها بقاؤه إلى الثلاثة مع بقاء الحياة وإلى زمان موته ان فرض موته قبل الثلاثة ، ثالثها كونه فوريا . والحق أن يقال : ان الامر دائر بين ثبوت الخيار وبقائه إلى الثلاثة وعدمه ، إذ دليل الخيار اما يشمل واما لا يشمل ، فعلى فرض الشمول يثبت الخيار ويبقى إلى الثلاثة ولو مع تلف العين فان موضوع الخيار هو العقد لا العين كي يتوجه اشكال بقاء الخيار بلا موضوع ، مضافا إلى أنه اشكال عام في جميع موارد الخيار والجواب ما ذكرنا .

( الفرع الرابع ) ان هذا الخيار هل يختص بالمبيع المعين أو يعم الكلي أيضا ؟

أفاد المصنف قدس سره ان المنساق في النظر من الاطلاقات هو الأول ، والمتراءى من النص والفتوى هو الثاني . ويرد عليه : أولا أنه لا يوجد نص خاص في المقام والأدلة منحصرة في الاطلاقات ، وثانيا إذا كان العموم مستفادا من النص فلما ذا اختار الاختصاص . والانصاف عمومه للبيع الكلي أيضا ، سواء كان الكلى في الذمة أو في