هو البطن الأول إلى الميت مع أنه إذا فرض وجود البطن الأول مانعا فلم يفرض انه كالمعدوم .
فتحصّل : ان أصح الوجوه هو الوجه الأول وهو صرفه في الناكل وبعده في البطن الثاني .
الفرع التاسع : لو انقرض الممتنع قال المصنف كان للبطن الذي تأخذه بعده الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقّهم بامتناع الأول .
أقول : ان الممتنع عن اليمين قد اعترف وأقرّ بأن نصيبه وقف وان نكل عن اليمين ويكون إقراره حجة لمن هو بعده ويكون هذا الإقرار كسائر اقاريره فلا يكون البطن الثاني محتاجا إلى الشاهد واليمين في إثبات الوقفية ، نعم وارث المنكر للوقف يمكن ان يدّعى الوقفية فيثبته بالشاهد واليمين أو بالبينة لو وجدها وهو غير هذا الفرض أو كان المراد من الممتنع في كلام المصنف هو المنكر لا الممتنع عن اليمين وهو خلاف الظاهر .
فصل في ادّعاء الوقف على الترتيب وعلى التشريك كان المدّعى وارثا أو غيره
قوله : ( المسألة )
الثالثة : إذا ادّعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع شاهده ثبتت الدعوى ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لان الثبوت الأول اغنى عن تجديده وكذا إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو المصالح ، اما لو ادّعى التشريك بينه وبين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين ( يمين خ ل ) لان البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى ، فلو ادّعى إخوة ثلاثة ان الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ثم صار لأحدهم ولد فقد