تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

في سهم الصغير ومطلق القاصر في مورد وجود الشاهد الواحد

قوله : ولو كان في الجملة مولّى عليه يوقف نصيبه فان كمل ورشد حلف واستحقّ ، وان امتنع لم يحكم له وان مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه . أقول : انه قد ظهر مما تقدم عدم نفوذ حلف الولي للمولّى عليه لأنه حلف لإثبات مال الغير ، واما توقف نصيبه على حلفه فلانه لا يسقط حقّه بصرف عدم حدوث الحلف في الخارج فان ترك الحلف من غير القاصر لا يوجب سقوط حقّه فضلا عن القاصر الذي لا يستطيع أو لا يؤثر حلفه شرعا ، وفي شركته للحالف الأوّل فيما أخذه وعدمه هو الكلام الذي تقدم في غيره . ثم إنه هل يؤخذ الكفيل للمدّعى عليه للقاصر أو هل يوقف المال ويمنع من تصرف المدّعى عليه فيه ؟ قيل إنه لا يؤخذ منه ذلك ولا يمنع لعدم ثبوت الحقّ حتى يوجب أخذ الكفيل أو توقيف المال ، وكذا لا يجب على الوالي أخذ حقّه لعدم إثباته ، ولكن في الذهن شيء وهو ان الوليّ القائم بمصالح المولّى عليه يلزم عليه إقامة الدعوى له أيضا وإقامة الشاهد أيضا وان لم يمكن ختم الدعوى فعلى هذا يقف الدعوى وبالفارسية : « تشكيل پرونده مىدهند ودعوى مختومه اعلام نمىشود » وهذا مؤثر في حفظ حقوق الأيتام ، كما أنه لو لم يمكن ذلك وأمكن أخذ الشهادة وكتابتها في ورقة وأخذ إمضاء الشاهد وخاتمه عليها ، فان هذا مما لا بدّ منه بمقتضى الولاية بحيث لو لم يفعل يرى مقصّرا في نظر العرف والعقلاء ، والحاصل هذه مصلحة من مصالح القاصر يجب على الولي القيام بها وعلى فرض عدم الولي غير الحاكم فعليه ذلك لأنه يكون موضوعا للقيام بمصالح لا يرضى الشرع بتركها . ثم إن إيقاف المال في الجملة وكذا أخذ الكفيل لازم لحفظ ما يحتمل كونه مال