تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
يكون قول المصنف محمولا على هذا القسم . ولعلّ الإشكال في نظر صاحب الدروس كان فيما تقدم وان كان الظاهر من المحكى عنه هو الإشكال فيما ذكره المصنف لا فيما لم يكن نزاع في المال وكان النزاع في الرهن فقط وان كان الإشكال فيه من جهة كونه حقّا ، والمشهور عدم إثبات الحقّ بالشاهد الواحد واليمين ، وان كان قولهم خلاف مقتضى النصّ .

فصل في أن الوارث المتعدد لواحد يحلف متعددا مع الشاهد

قوله : ولو ادّعى الجماعة مالا لمورّثهم وحلفوا مع شاهدهم ثبتت الدعوى وقسم بينهم على الفريضة ولو كان وصية قسموه بالسوية الا ان يثبت التفضيل ولو امتنعوا لم يحكم لهم ولو حلف بعض أخذ ولم يكن للممتنع معه شركة . أقول : هذا المتن متضمن لجهتين : الجهة الأولى : وجوب حلف كلّ واحد من الورثة لإثبات مدّعاهم فيما إذا كانوا متعددين وهذا من جهة ان الدعوى تصير متعددة بتعددهم ، هذا على فرض قبول كفاية الشاهد الواحد واليمين . واما على فرض القول بانقلاب الدعوى من حيث ميزان القضاء وان الادّعاء للميت يكون كالادّعاء عليه محتاجا إلى يمين الاستظهار وهي تكون على فرض وجود البينة كما مرّ سنده من رواية محمد بن الحسن الصفّار « 1 » فلا بدّ من اليمين مع البينة والتعدد أيضا في محله ولا يمين لهم مع الشاهد الواحد بل اليمين للمنكر .
هامش
( 1 ) - في الوسائل في باب 28 من الشهادات ح 1 .