تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شهادة مدعى التأخير بالموت متأخرا وبالاغماء متقدما فلازمه تقديم قول مدعى التأخير ، كما أن لازم شهادة مدعى التأخير بتأخر علمه تقديم قول مدعى تقديم الموت والعبارة مجملة . ثم إن القول بأن بيّنة من اتفقا عليه بينة داخل بمجرد كونه وارثا فيه تأمل بل منع ، لأنه يختص بصورة كون الإرث تحت يده مع أن لازمه كون النزاع في المال الذي يدعى كلّه من في يده ونصفه من هو خارج وربّما يرجع الامر إلى تنصيف النصف الذي فيه النزاع كما يكون في درهمين يدعيهما أحد ويدعى نصفهما الآخر ولم يقل به أحد ، بل النزاع يكون هنا في السبب وهو الإرث ولذا يشتركان في الجميع فتدبر .

[ الثالثة : دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا ]

قوله : ( المسألة ) الثالثة : دار في يد انسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة ، فان كانت كاملة وشهدت انه لا وارث سواهما سلّم إليه النصف وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده ، وفي الخلاف وتجعل في يد امين حتى يعود ولا يلتزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض ، ونعنى بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة . . . أقول : في هذه المسألة فروع : نذكر بعضها في هذا المتن وبعضها في تتمته ، فنقول :