تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وهو مدعى الإسلام ولا يصغى إلى انكار المنكر فيشتركان في الإرث وكذا يقدم قول مدعى الاختصاص بالإرث لو كانت البينة له حال الموت والإسلام بعده . الفرع الثاني : أن تكون البينة لأحدهما مع اختلافهما في إسلام الآخر فيما لا يزال قبل الموت فهنا أيضا يقدم بينة من له البينة ولا أثر لإنكار الآخر غاية الأمر يحلف على عدم علمه بما ادعاه الآخر ان ادعى عليه العلم أو كان عالما بكذبه وإلّا فلا حلف عليه لعدم الحلف على فعل الغير . الفرع الثالث : أن تكون البينة لأحدهما مع اختلافهما فيما لم يزل فهنا أيضا يكون مثل الفرع السابق في الأثر حيث إن تقدم الإسلام على الموت كاف وان لم يكن ممّا لم يزل فيحكم ببينة من له البينة ويحلف الآخر مع شرائطه . الفرع الرابع : أن تكون البينة لهما في مورد اختلافهما في الإسلام قبل الموت سواء كان ادعائهما الإسلام فيما لم يزل أو فيما لا يزال قبل الموت ففي هذا المورد يكون المورد مورد تعارض البيّنتين فعلى فرض تساويهما في العدد والعدالة يرجع إلى القرعة في اليمين فمن خرجت باسمه ان حلف يأخذ تمام الإرث ومع نكولهما يكون لكل واحد منهما النصف . الفرع الخامس : أن تكون البيّنة لهما ولكن بينة أحدهما تشهد بالإسلام مما لم يزل وبينة الآخر تشهد بالإسلام قبل الموت وهنا أيضا يكون من موارد تعارض البينتين فيعمل على القاعدة فيه . وأما احتمال تقديم بينة من ادعى الإسلام متقدما لاشتمالها على زيادة وهي نقله إلى الإسلام قبل ذلك فهو مندفع بعد كون الأثر على الإسلام قبل الموت ولا أثر للزيادة ، والمدار على بينته فقط . وثانيا : ان بينته المتأخرة أيضا تشهد بأن الإسلام يكون في زمان موت الأب فلا أثر له فيتحقق التعارض في نفى أحدهما تقدم إسلام الآخر .