هو موجود فيهما بل وفي مورد الجهل بتاريخهما .
وثانيا : هذا يكون في مورد وجود وارث مسلم غيرهما للميّت لينتقل الإرث إليه واما على فرض عدم وجود وارث غيرهما فلا ينتقل الإرث إلى الإمام عليه السّلام أو الحاكم الشرعي بعد فرض إسلام الابنين في هذا الحال إذا كان قبل قسمة الإرث وهو المفروض لأنه قد مرّ وجود النصّ على عدم وصول النوبة إليه إذا اسلم بعض الورثة قبل القسمة ، وحينئذ يحصل لنا العلم الإجمالي بأن هذا المال اما يكون لهما لإسلامهما قبل الموت أو لهما لإسلامهما متقارنا بعد الموت أو لأحدهما لإسلامه متقدما على الآخر ، وحيث لا سبيل إلى تعيين ما ذكر فيرجع إلى موازين القضاء في مال يدعيه مدعيان فان هذا يدعيه بتمامه والآخر كذلك ، فمع القرعة وحلف من خرجت القرعة باسمه فالمال له ومع نكولهما فالتنصيف بينهما .
ولا يخفى ان المفروض عدم ادعاء الإسلام من أحدهما بعد الموت حتى يكون هو الوارث فقط بل ادعائهما يرجع إلى ما قبل الموت .
أما المقام الثاني :
ففي مورد وجود البينة وفيه فروع أيضا ، لان البينة اما أن تكون لأحدهما دون الآخر واما أن تكون لهما في مورد اختلافهما في الإسلام أو في مورد اتفاقهما على إسلام أحدهما قبل الموت والاختلاف في الآخر مع كون المتفق عليه مسلما فيما لم يزل أو فيما لا يزال ، ومع كون الاختلاف بينهما في مورد ادعائهما الإسلام فيما لم يزل أو ادعاء واحد منهما ذلك .
فنقول : الفرع الأول :
في مورد وجود البينة لمدعى الإسلام قبل الموت مع اتفاقه مع الآخر سواء كان الاتفاق في اسلامه فيما لم يزل أو فيما لا يزال قبل الموت ، والحقّ تقدم قول من له البينة