تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
كحقّ القصاص ونحوه وهذا هو المنسوب إلى المشهور وحكى عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه . الثّانى : تخصيص ذلك بخصوص الدين دون العين ودون ساير الحقوق وهو المحكىّ عن النّهاية والإستبصار والغنية والمراسم والإصباح والكافي ، وفي الغنية ادّعاء الإجماع عليه . والثّالث : احتمال شموله لمطلق الحقّ حتّى حقّ القصاص ومال إليه في الجواهر في آخر البحث هنا استنادا ببعض النصوص في الحقّ ، وهذا بعد معلوميّة عدم الحجّية في الحدود ورؤية الهلال . وكيف كان : فالعمدة هي ملاحظة الدليل وهو هنا النصوص الواردة ( في باب 14 من كيفية الحكم ) فنقول : الدّليل على الأول إطلاق بعض تلك النصوص مثل خبر أبي مريم « 1 » : « عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أجاز رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنّه الحقّ » ، ومثله خبر منصور بن حازم « 2 » وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 3 » وخبر الفقيه « 4 » ، وهذه على فرض حمل الحقّ على المالىّ منه تكون سندا للقول الأول والّا فعلى ما هو الظاهر لفظ الحقّ شموله لكلّ ما يسمّى حقّا حتّى القصاص فضلا أن تكون مخصوصة بالدين ولا وجه للحمل على مورد المال الا الانصراف وهو ممنوع ولو فرض كونه من كثرة الوجود فهو بدوىّ لا اعتبار به أيضا . وفي صحيح محمّد بن مسلم « 5 » : « عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا
هامش
( 1 ) - ح 9 من الباب . ( 2 ) - ح 2 من الباب . ( 3 ) - ح 8 من الباب . ( 4 ) - ح 14 من الباب . ( 5 ) - ح 12 من الباب .
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 44 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى