الشّاهد .
وفيه : أنّ الشرط يكون له التأثير كالجزء كما أنّ التتميم أيضا يكون كذلك وليس هذا الشرط مثل شرطيّة عدالة الشّاهد بل يكون شرط نفوذ الحكم مضافا إلى أنّ الظاهر من النصّ التركيب والجزئيّة في التأثير .
فتحصّل : أنّ الحقّ هو الأول فالغرم يكون في النصف كما أنّه على ساير الاحتمالات أيضا يكون كذلك لعدم أحدهما فقط بأىّ نحو فرض دخل الآخر .
وتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ تقديم الشّاهد على اليمين هو الأحوط من جهة ادّعاء الإجماع بل هو الأقرب ويشكل مخالفته لا لغيره من ما استدلّ به ، واللّه العالم .
فصل في أنّ الشّاهد الواحد مع اليمين من المدّعى يكون في خصوص الدين أو يعمّ ذلك
قوله :
ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصيّة له والجناية الموجبة للدّية كالخطإ وعمد الخطاء وقتل الوالد ولده والحرّ والعبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه مالا .
أقول : هذا الفصل ممّا يكون فيه الاختلاف في النصوص والأقوال ومن المشكلات ، وحاصل الأقوال أو الوجوه في المقام ثلاثة :
الأوّل : هو أن يكون الشّاهد واليمين حجّة في كلّ حقّ مالىّ بأن كان المقصود منه المال سواء كان عينا أو دينا كالأمثلة في المتن ولا يكون حجّة في ما لا يكون مالا