تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
الجواهر أيضا ، فعلى هذا ان المنفعة ان كانت مستوفاة لا يد لأحد عليها ومع عدم استيفائها أيضا لا يد ، كذلك والعين المستأجرة لا أثر لكونها تحت يد هذا أو ذاك فإنها خارجة عن محل النزاع في المقام ، وتردد المصنف في إطلاق القولين . ومما ذكرناه قد عرفت عدم تمامية القول الأول لعدم الأثر لتقدم التاريخ وعدم تمامية القول الثاني أيضا للإشكال في عدم شمول دليل حجية البينة لبينة المنكر .

الفرع الثالث : فيما إذا أقام أحدهما البينة دون الآخر .

فقال في الجواهر في صورة التحالف يقضى بها وللمدعى في صورة كون الباب باب المدعى والمنكر وأما إذا أقامها المنكر فيها فلا عبرة بها بناء على عدم بينة له مطلقا . أقول : الحق هو عدم كون الباب باب التحالف بل باب المدعى والمنكر وفي مورد إقامة المنكر البينة دون المدّعى فليس لنا مخصّص لدليل حجّية البينة حتى على هذا الفرض ، والأحوط استحبابا تقديم قوله مع يمينه . نعم على فرض كون الباب التداعى فما ذكره ( قده ) متين ، هذا كلّه في مورد النزاع والاختلاف في مقدار الأجرة اما إذا كان النزاع في مقدار عين المستأجرة فسيأتي في المتن الآتي .

في الاختلاف في مقدار العين المستأجرة وفي مدة الإجارة

قوله : ولو ادعى استيجار دار فقال الموجر : بل آجرتك بيتا منها ، قال الشيخ يقرع بينهما ، وقيل : القول قول الموجر ، والأول أشبه لان