الكلام في عدم حكم تعارض البينتين في شاهد ويمين وتحققه في شاهد وامرأتين
قوله :
ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ولا يتحقق بين الشاهدين وشاهد ويمين ، ربّما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين .
أقول : البحث السابق كان في حكم تعارض البينتين وهنا يكون البحث في ما هو مصداقها فنقول لا شبهة في مورد كونهما رجالا وانما الكلام فيما إذا كانتا غيرهم وهو على اقسام :
القسم الأول : ان يكون في طرف شاهدان من الرجال وفي الطرف الآخر شاهد واحد من الرجال وامرأتان اللتان هما بحكم شاهد واحد ولا خلاف ولا اشكال في شمول ما تقدم في تعارض البينتين لذلك لأن البينة بمعنى من يبين الشيء أو بمعنى الشاهد صادقة على المرأة أيضا وبعد امضاء الشارع لشهادتهن الا في بعض الموارد كرؤية الهلال والطلاق حيث لا يقبل فيهما شهادتهن ، فلا اشكال في هذا القسم والنصوص المتقدمة كانت متعرضة لحكم الشاهدين من الرجال عند التعارض ، ولكن عنوان البينة قد استفيد من أمثال قوله عليه السّلام أكثرهم بينة يستحلف مع ما هو مسلم من أن البينة هي الشاهدان ، واحتمال كون الرجال أقوى لقوة عقل