تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والأكثرية ففي جميع الموارد للتقديم بهما أو بالقرعة يكون اليمين على من هو المقدّم ومع النكول يحلف الآخر لو ردّه اليه ويأخذ الحقّ على قاعدة الردّ في اليمين ومع عدم ردّه يحكم بصرف النكول للآخر على التحقيق ومع نكولهما فلقاعدة العدل والإنصاف المستفادة من النصوص المتقدمة في أوائل البحث ومنها خبر إسحاق « 1 » فارجع . قوله : وقال في المبسوط يقضى بالقرعة ان شهدتا بالملك المطلق ويقسّم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد وان اختصت إحداهما بالتقييد قضى بها دون الأخرى والأول أنسب بالمنقول . أقول : هذا هو القول الآخر في المسألة وقيل إنه مقتضى الجمع بين روايات القرعة وروايتي تميم بن طرفه وغياث بن إبراهيم « 2 » وبيانه على ما يجيء في الذهن هو ان يقال إنه يحمل روايات القرعة على مورد عدم ذكر البينة السبب ورواية غياث على مورد ذكر السبب لقوله عليه السّلام : « وكلاهما أقاما البينة انه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين » فيكون الحكم بالتنصيف بعد فرض عدم اليد وبيان السبب ويحمل رواية ابن طرفة على مورد ذكر السبب بتقييدها برواية غياث فإنها مطلقة من جهة ذكر السبب وعدمه في الحكم بالتنصيف . وأجاب في الجواهر عن الجمع الذي نسبه إلى القيل ولم يبين وجهه بأنه غير تام حيث إن لنا في اخبار القرعة البينتين المقيدتين كخبر سماعة وابن سنان « 3 » كما أن فيها المطلق أيضا كما تقدم « 4 » ، كما أن في اخبار التنصيف المطلقتين كخبر تميم بن طرفه
هامش
( 1 ) - في باب 12 من كيفية الحكم ح 2 . ( 2 ) - في الوسائل باب 12 من كيفية الحكم ح 3 و 4 . ( 3 ) - في باب 12 من كيفية الحكم ح 12 و 15 . ( 4 ) - في الباب المتقدم ح 11 .