تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بالأصل وفصل الخصومة فيما لا يكون للعنوان الخاص في الدعوى خصيصة لا يعبأ بالتماس المدّعى الحلف على الخصوصية ، ومع الشك في إلزام الحاكم أو الوجوب على المنكر فالأصل البراءة عن الحلف مع الخصوصية . واما إذا كان للعنوان الخاص دخل كما في المقام ومورد ادّعاء الإقراض والبيع مع كون الثمن في ذمته فهو فيه كلام فان المدّعى ربّما يكون له العناية على إثبات هذا العنوان ونفيه ويلتفت إلى أنه ان اقرّ بذلك يلزمه إثبات الإبراء منه بوجه من الوجوه ، فيدّعى عليه العنوان الخاص ولا يدّعى أصل الحقّ ابتداء ولا يرضى بحلفه على نفيه والحلف يكون لفصل الخصومة فيما ادّعاه المدّعى وفي المقام أيضا كذلك فربما يريد نفى الإقرار مع احتمال انه أقرّ ولكن ادّعائه انه أبرئه منه بعد الإقرار به أو وهبه إياه ، فالقول بكفاية نفى وجود شيء في الذمة مشكل جدّا ، فالإشكال في مثل ادّعاء الإقراض والبيع مع كون الثمن في الذمة وفي ادّعاء الإقرار بشيء أيضا . ولا يتم ما ادّعاه في أصل الفرق بينهما لعدم الفرق بين كون الادّعاء وجود حقّ بسبب في الخارج من غير المدّعى عليه كالبيع والقرض ، أو منه كما في الإقرار مع إمكان ان يكون الموجب والقابل في صيغتهما نفسهما أيضا ، فلو لم يكن إجماع على خلاف ما ذكرناه فاللازم الحلف على نفى الخصوصية ، وهذا الذي في الجواهر وغيره مما رأيت لا يدل على وجود إجماع في مسألة البيع والإقراض فهما والإقرار سواء في الحكم بلزوم ذكر الخصوصية في الحلف لا في عدم لزومه واللّه العالم .

الكلام في بيان المدّعى خصوصيات ما ادّعاه وعدمه

قوله : ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في النكاح ولا غيره ، و