على من هي ؟ « 1 » ، والجمع يقتضى الحمل على مورد لم يكن اليد مع ذكر السبب لأحدهما دون الآخر ولم يكن عدد شهود أحدهما أكثر على ما هو فرض الطائفة الأولى ، ولكن المعارضة بينها وبين الطائفة الثانية الدالة على حلفهما والتنصيف بحالها ، وكذا المعارضة مع بعض ما سيجيء مثل الطائفة الثامنة .
السادسة : ما دلّ على القرعة بين الشهود بدون ذكر الحلف في النكاح « 2 » ، ويحتمل وجود خصوصية في النكاح ويمكن الجمع بينها وبين ما دلّ على الحلف بالتقييد .
السابعة : ما دلّ على تقديم بينة مدّعى الحرّية في الجارية الا إذا أقام مدّع الرقّية بينة ولم تكن لمدّع الحرّية بينة « 3 » ، ويحتمل خصوصية في هذا الباب ، أو كان لتقديم الخارج على بينة الداخل .
الثامنة : ما دلّ على أن من له خمسة شهود له خمس سهام ، ولمن له شاهدان سهمان « 4 » ، وهذه معارضة مع جميع الطوائف المتقدمة والمتأخرة .
التاسعة : ما دلّ على القرعة بعد تساوى عدد الشهود ، مع ادّعاء السبب الخاص وهو نتاج الدابة على مذوده « 5 » .
ثم إن هنا طائفة عاشرة : دلّت على أن البينة حقّ من لا يد له ، لأنه مدّع ولا بينة لمن يده عليه لأنه منكر « 6 » ، ولا يخفى ان هذا يكون ملاك المدّعى والمنكر ومع إحرازه فلا بحث ولا كلام .
هامش
( 1 ) - في الوسائل ح 5 و 6 و 7 و 11 من الباب .
( 2 ) - في ح 8 من الباب .
( 3 ) - في ح 9 من الباب .
( 4 ) - في ح 10 من الباب .
( 5 ) - في صدر ح 15 من الباب .
( 6 ) - في الوسائل ح 14 من الباب .