تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فالواقعة بحالها في الفرض وللحاكم الحكم على حسب الموازين ، والثاني : ان إخبار الحاكم بالحكم يكون كاخبار غيره ، وقد عرفت انه يقبل لعدم شرطية التعدد فلا نعيد . وكذا لا نطيل الكلام بما ذكره في المسالك من أن قبول حكم الحاكم وإنفاذه يكون في حال الضرورة لما عرفت من أن التنفيذ في نفسه ليس حكما بل هو العمل بالحكم ولا يختص بمورد الضرورة فارجع اليه ان شئت التفصيل .

الفرع الرابع : في صورة الإنهاء

قوله : وصورة الإنهاء ان يقصّ الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا : واشهدنا على نفسه انه حكم بذلك وأمضاه ، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته فقالا : اشهدنا الحاكم انه حكم بذلك جاز ، ولا بدّ من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه ، ولو اشتبه على الثاني أوقف الحكم حتى يوضحه المدّعى . أقول : حاصل ما افاده هو ان الشهادة في المقام تكون مثل الشهادة في غيره بحيث يثبت المشهود به من غير ريب وشبهة ، واما ذكر الإشهاد على ذلك فهو غير لازم بل المدار على شهادة الشهود بالحكم ولو لم يشهدهما الحاكم كما عرفت فيما سبق في أوائل البحث .