تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 664

مساهمون:

ص٦٦٤
مبرئ أيضا ، لأنه أزيد سنا في بعضه ( 1 ) . ( والمنقلة ) بتشديد القاف مكسورة ( وهي التي تحوج إلى نقل العظم ) إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر ، أو يسقط . قال المبرد : المنقلة ما يخرج منها عظام صغار وأخذه من النقل بالتحريك وهي الحجارة الصغار . وقال الجوهري : هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء قال : وهي عظام رقاق تلي القحف ( وفيها خمسة عشر بعيرا ( 2 ) . والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس أعني الخريطة التي تجمع الدماغ ) بكسر الدال ولا تفتقها ( وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا ) ( 3 ) على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغيره . وفي كثير من الأخبار - ومنها صحيحة معاوية بن وهب - : فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير وربما جمع بينها ( 4 ) بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث ( 5 ) ، ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث ( 6 ) ، محررا والأقوى وجوب الثلث ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهو في الخلف الحوامل . ( 2 ) بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( والمنقلة خمس عشرة من الإبل ) 1 ومثله غيره . ( 3 ) بلا خلاف فيه لصحيح الحلبي المتقدم : ( والمأمومة ثلاث وثلاثون بعيرا من الإبل ) 2 ، وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الشجة المأمومة ثلث الدية ) 3 . ( 4 ) بين هذه الصحاح . ( 5 ) أي ثلث بعير لإطلاق صحيح الحلبي المتقدم . ( 6 ) ثلث الدية لإطلاق صحيح معاوية بن وهب وغيره . ( 7 ) ثلث الدية حتى لو كان من الإبل ، ويرده إطلاق صحيح الحلبي المتقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 4 و 12 .