تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
( وأما الدامغة ، وهي التي تفتق الخريطة ) الجامعة للدماغ ( وتبعد معها السلامة ) من الموت ( فإن مات ) بها ( فالدية ( 1 ) وإن فرض أنه سلم قيل : زيدت حكومة على المأمومة ) ، لوجوب الثلث بالأمة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر فالحكومة ، وهو حسن . فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء .

[ في التوابع ]

( ومن التوابع : الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ) من أي الجهات كان ( ولو من ثغرة النحر وفيها ثلث الدية ) ( 2 ) بإضافة ثلث البعير هنا اتفاقا . ( وفي النافذة في الأنف ) ( 3 ) بحيث تثقب المنخرين معا ولا تنسد ( ثلث )
شرح
( 1 ) فالدامغة توجب بعد السلامة وتقتضي القصاص أو الدية ، وعلى تقديرها فهي أزيد من دية المأمومة لعدم المقدر الشرعي لها ، نعم لو مات فالدية كما هو واضح . ( 2 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن وهب : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية ) 1 ، ورواية زيد الشحام : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشجة المأمومة فقال : فيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية ) 2 وهذان الخبران وغيرهما وإن كانا ظاهرين في الشجة الجائفة في خصوص الرأس لكن في معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : ( وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا - إلى أن قال - : وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ) 3 ، فهي ظاهرة في الجائفة في البدن ، فجعل الجائفة الموجبة لثلث الدية في خصوص الرأس كما عن الأردبيلي ليس في محله . ( 3 ) على المشهور لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( فإن قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية ( روثة ) الأنف مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في أحد المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 12 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .