تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
عليه ، وامتحانه وفي التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة ( 1 ) ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا على القول السابق ( 2 ) .

[ السادس - في تعذر الإنزال للمني الدية ]

( السادس - في تعذر الإنزال للمني ) حالة الجماع ( 3 ) ( الدية ) ، لفوات الماء المقصود للنسل وفي معناه تعذر الإحبال ( 4 ) ، والحبل ( 5 ) وإن نزل المني ، لفوات النسل ، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية ، وألحق به إبطال الالتذاذ بالجماع ( 6 ) لو فرض مع بقاء الإمناء والإحبال . وهو بعيد ، ولو
شرح
( 1 ) وفي نسخه ( المنقرة ) والمقرة أي المرّة . ( 2 ) الوارد في الشم . ( 3 ) على المشهور ، للخبر العام من أن كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية ولخبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة ) 1 ، ولصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات ) 2 . وفيه : إن الخبر العام مختص بالأعضاء ولا يشمل المنافع ، وخبر سماعة وارد في كسر الظهر المستوجب لعدم إنزال الماء وليس ظاهرا في مطلق عدم الإنزال ولو بغير كسر الظهر ، نعم فلا يبقى إلا الخبر الأخير الظاهر في عدم إنزال الماء من لفظ انقطاع الجماع الوارد عقيب ذهاب الفرج بالعنن . ( 4 ) أي في معنى عدم إنزال الماء ، وأوجب الفاضل في عدم الإحبال وإن كان ينزل الدية كاملة للخبر العام ، وقد عرفت عدم شموله للمنافع . ( 5 ) بالنسبة للمرأة واستدل له بخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة ) 3 وفيه : إن الدية للإفضاء لا لعدم الحبل . ( 6 ) أي ألحق بعدم الإنزال ، وفي القواعد الدية لبطلان الالتذاذ بالطعام أو بالجماع بناء للخبر العام ، وقد عرفت عدم شموله للمنافع .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 .