فرض ( 1 ) فالمرجع إليه فيه ( 2 ) مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة ( 3 ) ، لتعذر الاطلاع عليه من غيره .
[ السابع - في سلس البول الدية ]
( السابع - في سلس البول ) ( 4 ) وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة ( الدية ) على المشهور ، والمستند رواية غياث بن إبراهيم وهو ضعيف ، لكنها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة ولو انقطع ( 5 ) فالحكومة .
( وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، و ) إن دام ( إلى الزوال ) ففيه ( الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار ) ففيه ( ثلث ) الدية ، ومستند التفصيل رواية إسحاق بن عمار عن
شرح
( 1 ) أي فرض بطلان الالتذاذ مع بقاء الإنزال .
( 2 ) أي فالمرجع إلى المجني عليه في بطلان الالتذاذ ، لا إلى أهل الخبرة ، لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله .
( 3 ) الظاهرة في الخمسين لأنها توجب الدية كاملة ، مع أنك عرفت احتمال أن تكون منقسمة على ستة أجزاء كما تقدم في بقية المنافع .
( 4 ) ففيه الدية على المشهور لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : ( أن عليا عليه السّلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة ) 1 ويؤيده خبر إسحاق بن عمار : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : أن في ذلك الدية كاملة ) 2 .
وذهب الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس والمقداد وسيد الرياض أنه إذا دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فثلث الدية لخبر إسحاق بن عمار الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ) 3 .
ونقل الفاضل في القواعد الدية إلى الليل ونصفها إلى الظهر وثلثها إلى الضحوة عن البعض ولم يعرف قائله وليس له مستند .
( 5 ) أي انقطع السلس وبرئ فالحكومة لعدم المقدر له شرعا .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات المنافع حديث 4 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات المنافع حديث 3 .