تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
( الساق ) ( 1 ) وإن اشتملت على الأصابع . ( وفي الأصابع منفردة الدية ( 2 ) وفي كل واحدة عشر ) ، سواء الإبهام وغيره . والخلاف هنا كما سبق ( ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ) بالسوية ( 3 ) ( و ) دية ( الإبهام ) مقسومة ( على اثنين ) بالسوية أيضا . ( وفي الساقين ) وحدّهما الركبة ( الدية ( 4 ) ، وكذا في الفخذين ) ، لأن كل واحد منهما مما في الإنسان منه اثنان . هذا إذا قطعا منفردين عن الرجل ، وقطع الفخذ منفردا عن الساق أما لو جمع بينهما ، أو بينها . ففيه ما مر في اليدين من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل ( 5 ) ودية وحكومة ( 6 ) . وتعدد الدية بتعدد موجبه ( 7 ) . والكلام في الإصبع الزائدة والرجل ( 8 ) ما تقدم ( 9 ) .

[ الحادية والعشرون - في الترقوة أربعون دينارا ]

( الحادية والعشرون - في الترقوة ) ( 10 ) بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف
شرح
( 1 ) فالرجل تطلق من المفصل ومن الركبة ومن الفخذ ، فالقطع من أي موضع من هذه المواضع موجب للدية لصدق قطع الرجل . ( 2 ) كأصابع اليدين ، والخلاف هنا من ناحية زيادة دية الإبهام أو بالتساوي جار هنا لوحدة الدليل . ( 3 ) لأنه مؤلف من ثلاثة أنامل فتقسم ديته عليها . ( 4 ) إذا قطعت الرجل من المفصل أولا ثم قطعت الساقان ، ففيهما الدية ، وكذا في قطع الفخذين بلا خلاف فيه للخبر العام . ( 5 ) أي من أصل الفخذ . ( 6 ) إذا قطعت القدم مع شيء من الساق . ( 7 ) بحيث تكون دية للقدم ودية للساق ودية للفخذ . ( 8 ) أي الزائدة . ( 9 ) في اليد . ( 10 ) ففي كسرها إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ، على المشهور - على ما قيل - بين الأصحاب لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن -