( صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ( 1 ) ، وفي رضه ثلث دية ) ذلك ( العضو ) ( 2 ) .
وفي بعض نسخ الكتاب ثلثا ديته بألف التثنية . والظاهر أنه سهو ، لأن الثلث هو المشهور والمروي ( فإن صلح ) المرضوض ( على صحة فأربعة أخماس دية رضه ) ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته ( 3 ) ( وفي فكه ( 4 ) بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته ) ، لأنه ذلك بمنزلة الشلل ( فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ) ولو لم يتعطل ( 5 ) فالحكومة ، هذا هو المشهور . والأكثر لم يتوقفوا في حكمه ، إلا المحقق في النافع فنسبه إلى الشيخين . والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير . فلعله نسبه إليهما ، لذلك .
[ الثانية والعشرون - في كل ضلع مما يلي القلب ]
( الثانية والعشرون - في كل ضلع مما يلي القلب ) ( 6 ) أي من الجانب الذي فيه
شرح
( 1 ) على المشهور لخبر يونس وابن فضال عن الإمام الرضا عليه السّلام : ( ودية موضحته ربع دية كسره ) 1 .
( 2 ) هذا إذا لم يبرأ ، وإن برئ من غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وقد سمعت كلام المحقق في الرض والكسر وأنه هنا دون مستند ، إلا أنه في خبر ظريف في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس 2 ، بعد حمل المرضوض على المنكبين والمرفقين والوركين والركبتين وإن ورد في الخبر بلفظ المفرد فيكون دليلا للمشهور .
( 3 ) أي ثلث دية العضو كما لو لم يصلح .
( 4 ) أي فك العظم عن العضو بحيث يتعطل العضو فثلثا الدية ، وإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه على المشهور وفي خبر ظريف ما يدل على ذلك ، بالإضافة إلى دعوى أن ذلك بمنزلة الشلل في العضو وقد عرفت أن الشلل موجب لثلثي الدية .
( 5 ) أي العضو بعد فك العظم عنه فالحكومة لعدم المقدر الشرعي .
( 6 ) على المشهور لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع دية كسره ، ونقبه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 و 10 و 11 و 15 - من أبواب ديات الأعضاء .