تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
إحاطة الشفتين بالفم ( الدية ) وفي كل واحدة النصف ( من السليمة والرتقاء ) والبكر ، والثيب ، والكبيرة ، والصغيرة . ( وفي الركب ) ( 1 ) بالفتح محركا وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل ( الحكومة ) .

[ الثامنة عشرة - في الإفضاء الدية ]

( الثامنة عشرة - في الإفضاء الدية ( 2 ) وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا ) . وقيل : مسلك الحيض والغائط ( 3 ) . وهو أقوى في تحققه ( 4 ) فتجب الدية
شرح
( 1 ) الحكومة لعدم المقدر الشرعي له . ( 2 ) فلها الدية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا بلا خلاف فيه ويدل على ذلك صحيح سليمان بن خالد : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال : الدية كاملة ) 1 ، ورواه الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السّلام 2 . وإذا كان المفضي زوجها فإن كان لها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن لم تبلغ تسع سنين فإن طلقها فلها الدية وإن أمسكها فلا شيء عليه ويدل عليه صحيح حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك ، فلما دخل بها افتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه ) 3 ومثلها خبر بريد بن معاوية 4 . وذهب المشهور إلى الدية قبل بلوغها تسع سنين أمسك أو طلق اعتمادا على صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ) 5 ، ومثله صحيحه الآخر 6 وخبر طلحة بن زيد 7 . إلا أنها مطلقة لا بد من تقييدها بصحيح حمران المتقدم . ( 3 ) قد تقدم في كتاب النكاح . ( 4 ) في تحقق الإفضاء .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 و 8 و 6 .