يموت أحدهما ، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره ( 1 ) ، وزوال الموجب لها ( 2 ) ، وإن العلة عدم صلاحيتها لغيره بذلك ( 3 ) ، وتعطلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم .
وفيه منع انحصار الغرض في ذلك ( 4 ) ، ومنع العلية المؤثرة ( 5 ) وزوال الزوجية لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج ( 6 ) . وهو باطل اتفاقا .
[ التاسعة عشرة - في الأليين ]
( التاسعة عشرة - في الأليين ) ( 7 ) وهما : اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين ( الدية . وفي كل واحدة النصف ) إذا أخذت إلى العظم الذي تحتها ، وفي ذهاب بعضهما بقدرة ( 8 ) ، فإن جهل المقدار قال في التحرير : وجبت حكومة ( 9 ) .
ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة ، أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار ، فينبغي الحكم بثبوت المحقق منه ( 10 ) كيف كان .
[ العشرون - الرجلان فيهما الدية ]
( العشرون - الرجلان فيهما الدية ( 11 ) وفي كل واحدة النصف وحدّهما مفصل )
شرح
- منتفية بعد تزويجها بغيره مع امتناع وجوب النفقة بالزوجية على أكثر من واحد ، وفيه : إن الإنفاق للإفضاء لا للزوجية .
( 1 ) أي بوجوب النفقة على غير المفضي .
( 2 ) للنفقة ، والموجب هو العلقة الزوجية .
( 3 ) أي الإفضاء وهو المعبّر عنه بتعطيلها على الأزواج .
( 4 ) رد للدليل الأول وحاصله : إن الإنفاق عقوبة له للإفضاء ، ولم تكن النفقة من باب الزوجية حتى تنتفي إذا تزوجت بغيره وصارت النفقة الزوجية على الزوج الجديد .
( 5 ) رد للدليل الثاني وحاصله : إن الإنفاق للإفضاء وليس للزوجية حتى ينتفي بانتفائها .
( 6 ) أي الإنفاق وهو رد للدليل الثالث .
( 7 ) ففي قطعهما الدية كاملة وفي الواحد منهما نصف الدية للخبر العام المتقدم مرارا .
( 8 ) أي بقدر الذاهب بالنسبة للمجموع .
( 9 ) والأولى هو الصلح .
( 10 ) أي المتيقن للأصل .
( 11 ) بلا خلاف فيه للخبر العام ، ولأخبار خاصة منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل الواحدة نصف الدية ) 1 ، بلا فرق بين اليمنى واليسرى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 .