تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
يموت أحدهما ، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره ( 1 ) ، وزوال الموجب لها ( 2 ) ، وإن العلة عدم صلاحيتها لغيره بذلك ( 3 ) ، وتعطلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم . وفيه منع انحصار الغرض في ذلك ( 4 ) ، ومنع العلية المؤثرة ( 5 ) وزوال الزوجية لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج ( 6 ) . وهو باطل اتفاقا .

[ التاسعة عشرة - في الأليين ]

( التاسعة عشرة - في الأليين ) ( 7 ) وهما : اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين ( الدية . وفي كل واحدة النصف ) إذا أخذت إلى العظم الذي تحتها ، وفي ذهاب بعضهما بقدرة ( 8 ) ، فإن جهل المقدار قال في التحرير : وجبت حكومة ( 9 ) . ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة ، أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار ، فينبغي الحكم بثبوت المحقق منه ( 10 ) كيف كان .

[ العشرون - الرجلان فيهما الدية ]

( العشرون - الرجلان فيهما الدية ( 11 ) وفي كل واحدة النصف وحدّهما مفصل )
شرح
- منتفية بعد تزويجها بغيره مع امتناع وجوب النفقة بالزوجية على أكثر من واحد ، وفيه : إن الإنفاق للإفضاء لا للزوجية . ( 1 ) أي بوجوب النفقة على غير المفضي . ( 2 ) للنفقة ، والموجب هو العلقة الزوجية . ( 3 ) أي الإفضاء وهو المعبّر عنه بتعطيلها على الأزواج . ( 4 ) رد للدليل الأول وحاصله : إن الإنفاق عقوبة له للإفضاء ، ولم تكن النفقة من باب الزوجية حتى تنتفي إذا تزوجت بغيره وصارت النفقة الزوجية على الزوج الجديد . ( 5 ) رد للدليل الثاني وحاصله : إن الإنفاق للإفضاء وليس للزوجية حتى ينتفي بانتفائها . ( 6 ) أي الإنفاق وهو رد للدليل الثالث . ( 7 ) ففي قطعهما الدية كاملة وفي الواحد منهما نصف الدية للخبر العام المتقدم مرارا . ( 8 ) أي بقدر الذاهب بالنسبة للمجموع . ( 9 ) والأولى هو الصلح . ( 10 ) أي المتيقن للأصل . ( 11 ) بلا خلاف فيه للخبر العام ، ولأخبار خاصة منها : معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل الواحدة نصف الدية ) 1 ، بلا فرق بين اليمنى واليسرى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 .