تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
القلب ( إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كسرت ) تلك الضلع ( مما يلي العضد عشرة دنانير ) ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف ( ولو كسر عصعصه ) ( 1 ) بضم عينيه وهو عجب الذنب بفتح عينه وهو عظمه يقال : إنه أول ما يخلق ، وآخر ما يبلى ( فلم يملك ) حيث كسر ( غائطه ) ولم يقدر على إمساكه ( ففيه الدية ) ، لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فقال : فيه الدية كاملة . والبعصوص هو العصعص ، لكن لم يذكره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة . وقال الراوندي : البعصوص عظم رقيق حول الدبر . ( ولو ضرب عجانه ) ( 2 ) بكسر العين وهو ما بين الخصية ، والفقحة ( فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية ) أيضا ( في رواية ) إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ونسبه إلى الرواية ، لأن إسحاق فطحي وإن كان ثقة . والعمل بروايته مشهور كالسابق ( 3 ) وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافا .
شرح
- مثل ذلك ، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف ) 1 ، وابن إدريس لم يفرق في دية الأضلاع فحكم بأن دية كل ضلع خمسة وعشرين دينارا ولا دليل له على هذا الإطلاق . ( 1 ) بحيث لا يملك استه فالدية كاملة لصحيح سليمان بن خالد : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية ؟ فقال : الدية كاملة ) 2 . ( 2 ) فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية كاملة لمعتبرة إسحاق بن عمار : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة ) 3 . ( 3 ) كالخبر السابق الذي عمل به المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات المنافع حديث 2 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 649 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي