لم يثبت . وخبره مرسل ( 1 ) وقد أنكره بعض الأطباء .
( وفي أدرتهما ) ( 2 ) بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء وهي انتفاخهما ( أربعمائة دينار ، فإن فحج ) بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه ( فلم يقدر على المشي ) قيد زائد على الفحج ، لأن مطلقه يمكن معه المشي . قال الجوهري : الفحج بالتسكين مشية الأفحج . وتفحّج في مشيته مثله ، وفي حكمه إذا مشى مشيا لا ينتفع به ( فثمانمائة دينار ) على المشهور . ومستنده كتاب ظريف .
[ السابعة عشرة - في الشفرين الدية ]
( السابعة عشرة - في الشفرين ) ( 3 ) بضم الشين . هما : اللحم المحيط بالفرج
شرح
( 1 ) أي خبر التولد من اليسرى وهو يريد خبر الواسطي وقد عرفت أنه مرفوع ولكن خبر ابن سنان قد صرح بكون التولد من اليسرى وهو صحيح .
( 2 ) أربعمائة دينار بلا خلاف في ذلك ، فإن أوجب الانتفاخ فحج الرجل بحيث تتباعد فخذاه بسبب ذلك فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( وإن أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ) 1 وهو صحيح في بعض طرقه والشهرة توجب وهنه لو فرضت ، ولا يعارضه خبر معاوية بن عمار قال : ( تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال عليه السّلام : في كل فتق ثلث الدية ) 2 لأن البحث في الانتفاخ المجرد عن الفتق .
( 3 ) ففي قطعهما الدية كاملة وفي قطع الواحد منهما نصف الدية بلا خلاف فيه للخبر العام ولخصوص صحيح عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن في كتاب علي عليه السّلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها ) 3 المحمول على الشفرين لتبادرهما من الفرج ولكون القطع لهما لأنهما ظاهران .
ولا فرق بين السليمة والرتقاء والقرناء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب لعموم الخبر العام ولإطلاق صحيح ابن سيابة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .