تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
من الزائد ( وكذا حلمتا الرجل ) ( 1 ) فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، لما ذكر ( 2 ) . ( وقيل ) والقائل ابن بابويه ، وابن حمزة : ( في حلمتي الرجل : الربع ) : ربع الدية ( وفي كل واحدة الثمن ) استنادا إلى كتاب ظريف . وقيل : فيهما الحكومة خاصة ، واستضعافا لمستند غيرها .

[ الخامسة عشرة - في الذَّكَر الدية ]

( الخامسة عشرة - في الذكر ( 3 ) مستأصلا ، أو الحشفة ) فما زاد ( الدية ) لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير ، قادر على الجماع أم عاجز ( ولو كان مسلول الخصيتين ) ( 4 ) لأنه مما في الإنسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا ( 5 ) ( وفي بعض )
شرح
( 1 ) فذهب الشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه إلى أن فيهما الدية كاملة للخبر العام . وذهب الصدوق وابن حمزة إلى ثمن الدية في كل حلمة استنادا لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليه السّلام : ( وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ) 1 وقد استشكل الشارح بذلك لضعف السند مع أن بعض طرقه صحيح كما تقدم ، وذهب إلى الحكومة وقواه فخر المحققين . ( 2 ) من الخبر العام . ( 3 ) ففي قطعه الدية لصحيح يونس : ( والذكر إذا استؤصل ألف دينار ) 2 ، وفي قطع الحشفة فما فوق الدية كاملة للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية ) 3 ، وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ) 4 ، بلا فرق بين ذكر الغلام والرجل لإطلاق النصوص المتقدمة ، ولخصوص صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( في ذكر الغلام الدية كاملة ) 5 ومثله غيره . ( 4 ) لو وصلية ، والدية كاملة لإطلاق النصوص المتقدمة . ( 5 ) سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي أو من سلّت خصيتاه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 4 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .