( الحشفة بحسابه ) ( 1 ) أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة .
( وفي ) ذكر ( العنين ثلث الدية ) ( 2 ) ، لأنه عضو أشل ، وديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته .
ولو قطع بعض ذكر العنين ( 3 ) اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة ، والفرق بينه وبين الصحيح : أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ، بخلافها في العنين ، لاستواء الجميع في عدم المنفعة ، مع كونه عضوا واحدا . فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل .
[ السادسة عشرة - في الخصيتين معا الدية ]
( السادسة عشرة - في الخصيتين ) ( 4 ) معا ( الدية ، وفي كل واحدة نصف ) ، للخبر العام .
شرح
( 1 ) بحساب هذا البعض بالنسبة للحشفة لا لجميع الذكر ضرورة أن الدية مقدرة للحشفة .
( 2 ) على المشهور باعتبار أن العنن شلل ودية المشلول على ثلث دية الصحاح .
وقد خالف القاضي وجماعة إلى ثبوت الدية كاملة لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في ذكر الصبي الدية وفي ذكر العنين الدية ) 1 . وهو المتعين .
( 3 ) أي بعض حشفته ، فقد اعتبروا نسبة المقطوع إلى مجموع الذكر لا الحشفة بخلاف الصحيح للفرق بينهما حيث كان الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ولذا ورد بخصوصها الدية .
بخلاف حشفة العنين فيستوي مجموع الذكر في عدم المنفعة ، وهذا لازمه أن لا يكون في حشفة العنين الدية بناء على أن في ذكر العنين ثلث الدية فقط كما ذهب إليه المشهور ، وأما قد عرفت أن الدية كاملة في ذكر العنين فلا بد أن يكون في حشفته كحشفة الصحيح الدية كاملة لإطلاق النصوص المتقدمة الواردة في خصوص الحشفة . وعليه لا بد من اعتبار نسبة المقطوع إلى الحشفة في العنين كالصحيح لا إلى مجموع الذكر .
( 4 ) الدية كاملة بلا خلاف للخبر العام ولخصوص صحيح يونس : ( والبيضتين ألف دينار ) 2 وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وفي البيضتين الدية ) 3 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 4 .