[ الثالثة عشرة - في النخاع الدية ]
( الثالثة عشرة - في النخاع ) ( 1 ) وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع ( الدية ) كاملة ، لأنه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه .
[ الرابعة عشرة - الثديان ]
( الرابعة عشرة - الثديان ) ( 2 ) وهما للرجل والمرأة ، ولكن ذكر هنا ( 3 ) حكمهما لها ( 4 ) خاصة وهو أن ( في كل واحد ) منهما ( نصف دية المرأة ) سواء اليمين واليسار . وهو موضع وفاق ( وفي انقطاع اللبن ) عنهما ( الحكومة ( 5 ) ، وكذا لو تعذر نزوله ) ( 6 ) ، لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع ( وفي الحلمتين ) ( 7 ) وهما : اللتان في رأسهما كالزر يلتقمهما الطفل ( الدية ) لو قطعتا منفردتين ( عند الشيخ ) ، لأنهما مما في الإنسان منه اثنان فيدخلان في الخبر العام ، ونسبه إلى الشيخ مؤذنا برده لأنهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة ، لأصالة البراءة
شرح
( 1 ) ففي قطعه الدية كاملة بلا خلاف فيه كما في الجواهر ولا إشكال ، لأنه عضو واحد في البدن فيعمه الضابط المتقدم .
( 2 ) ففي قطعهما الدية كاملة وفي كل واحد نصف الدية ، بلا خلاف فيه ويدل عليه الخبر العام من أن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية ) 1 .
( 3 ) أي المصنف .
( 4 ) أي حكم الثديين للمرأة .
( 5 ) لأنها جناية لا مقدّر لها شرعا فليس إلا الحكومة .
( 6 ) بأن لم يكن وقت الجناية لبن لكن تعذر نزوله في وقته ، بخلاف الفرع المتقدم فاللبن موجود عند الجناية لكنه انقطع .
( 7 ) بالنسبة للمرأة ففيهما الدية كما عن الشيخ في المبسوط والفاضل وابني حمزة وإدريس للخبر العام بأن ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية .
واستشكل المحقق من حيث إن الدية في الثديين والحلمتين بعضهما ، وأجيب بانتقاضه باليدين والأنف فإنهما بعض البدن ويجب فيهما الدية مع أنهما بعض مما يجب له الدية ، وردّ بأنها خرجت وأمثالها بالنص الخاص ، وأما مورد نزاعنا فلا ، فالأولى فيه الحكومة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 ، إلا أن في الوسائل ( فرج امرأته ) بدل ( ثدي امرأته ) وهو سهو .