تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
( ينبت ، أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة ) دنانير على المشهور . والمستند رواية ضعيفة وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان في الظفر خمسة دنانير وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب ( 1 ) . وفي المسألة قول آخر ( 2 ) وهو : وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل ( 3 ) ، ولأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد ( 4 ) مع ضعف المأخذ ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا ( 5 ) . وهو حسن ( 6 ) .

[ الثانية عشرة - في الظهر إذا كسر الدية ]

( الثانية عشرة - في الظهر ( 7 ) إذا كسر الدية ) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكسر ظهره فقال : فيه الدية كاملة ( وكذا لو احدودب ) ( 8 )
شرح
- مشتمل على ابن شمون والأصم وهما ضعيفان إلا أن السند منجبر بعمل الأصحاب كما في الجواهر ، ومع ذلك تركها جماعة وعملوا بإطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وفي الظفر خمسة دنانير ) 1 وهو شامل للإنبات المتجدد وعدمه وشامل فيما لو نبت أسود أيضا ، إلا أن الخبر محمول عند المشهور على ما لو خرج أبيض جمعا بينه وبين ما تقدم . ( 1 ) لأنه حمل للصحيح على ما يوافق الضعيف . ( 2 ) وهو لابن إدريس . ( 3 ) أي الاسوداد . ( 4 ) عن ثلثي الدية . ( 5 ) فكيف تساوت حالتان عدم عوده وعوده أسود عند المشهور . ( 6 ) وقال عنه في الجواهر : « إنه كالاجتهاد في قبال النص » ، فإن ترك خبر مسمع يقتضي العمل بصحيح ابن سنان وهو لا يوافق التفصيل بين عدم عوده فعشرة دنانير وبين عوده أسود فثلثا الدية . ( 7 ) لا خلاف في كسر الظهر الدية بين الأصحاب للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ) 2 . ( 8 ) بلا خلاف ويدل عليه صحيح يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السّلام كتاب الديات ، وكان فيه : ( والظهر إذا أحدب ألف دينار ) 3 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .