تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان وغيرها . وقيل في الإبهام : ثلث دية العضو . وباقي الثلثين يقسم على سائر الأصابع ( 1 ) . ( وفي الأصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ( 2 ) ، وفي شللها ) ( 3 ) أي شلل الأصبع مطلقا ( 4 ) ( ثلثا ديتها ، وفي ) قطع ( الشلاء الثلث الباقي ) ( 5 ) من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان ( 6 ) ( وفي الظفر ) ( 7 ) بضم الظاء المشالة والفاء ( إذا لم )
شرح
( 1 ) فيكون لكل إصبع سدس ، لأن الباقي من أصابع اليد الواحدة أربعة . ( 2 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ) 1 . ( 3 ) أي شلل الأصابع ثلثا ديتها لرواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ) 2 ومثلها غيرها . ( 4 ) بلا فرق بين الإبهام وغيره ، وبين أصابع اليد والرجل ، ولا بين الزائدة وغيرها . ( 5 ) بلا خلاف لما دل على أن الشلل فيه ثلثا الدية فيكون الثلث الباقي لقطع المشلول مؤيدا بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام : ( سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية - إلى أن قال - وكذلك القضاء في العينين والجوارح ) 3 الدال على أن كل جارحة إذا كانت مشلولة فعلى قاطعها ثلث ديتها . ( 6 ) لإطلاق النصوص المتقدمة . ( 7 ) ذهب المشهور إلى أن في الظفر عشرة دنانير إذا لم ينبت ، وكذا إذا نبت أسود لخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير ) 4 والسند -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .