ولو فقد من عدا الإمام من الورّاث ففي الرد عليهما مطلقا ( 1 ) أو عدمه مطلقا ( 2 ) ، أو عليه مطلقا ، دونها مطلقا ( 3 ) ، أو عليهما ( 4 ) إلا حال حضور الإمام عليه السّلام فلا يردّ عليها خاصة ( 5 ) أقوال . مستندها ( 6 ) : ظواهر الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها ( 7 ) .
والمصنف اختار هنا القول الأخير ( 8 )
شرح
- ( قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ) 1 .
القول الثالث : التفصيل بالرد عليها مع غيبة الإمام ، وعدم الرد مع حضوره ، وهو المحكي عن الصدوق والشيخ ويحيى بن سعيد والعلامة والشهيد بحمل نصوص الرد على زمن الغيبة ونصوص عدم الرد على زمن حضوره ، وفيه : إن نصوص الرد على الزوجة هو خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، والإمام حي ظاهر وقد أمر بكون المال لها فكيف يحمل هذا الخبر على زمن عدم حضوره .
نعم حمل الشيخ الخبر الصحيح بالرد على الزوجة إذا كانت قريبة للزوج واستشهد على ذلك بخبر محمد بن القاسم البصري ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كله إليها ) 2 .
( 1 ) مع حضور الإمام أو عدمه ، وهو القول الأول في مسألة الزوج والقول الثاني في مسألة الزوجة كما عليه المفيد .
( 2 ) مع حضور الإمام أو عدمه ، وهو القول الثاني في مسألة الزوج والقول الأول في مسألة الزوجة .
( 3 ) وهو القول الأول في مسألة الزوج مع القول الأول في مسألة الزوجة كما عليه المشهور .
( 4 ) على الزوج والزوجة .
( 5 ) فلا يرد على الزوجة بخلاف الزوج فإنه يرد عليه ولو كان الإمام حاضرا ، وهو القول الأول في مسألة الزوج والقول الثالث في مسألة الزوجة كما عليه الصدوق والشيخ والشهيد وغيرهم .
( 6 ) أي مستند هذه الأقوال .
( 7 ) عطف على الظواهر وهو أحد أسباب نشوء الأقوال .
( 8 ) أي في اللمعة قد اختار بأنه يرد على الزوج مطلقا ويرد على الزوجة إلا إذا كان الإمام حاضرا فلا يرد عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 9 .
( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 1 .