تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
( وعلى كلالة الأمّ ( 1 ) مع عدم وارث في درجتهم ) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين ( 2 ) ، أو للأب بالردّ دونهم ( 3 ) . ( ولا يردّ على الزّوج والزوجة ( 4 ) إلا مع عدم كلّ وارث عدا الإمام ) بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الورّاث ولو ضامن الجريرة .
شرح
( 1 ) فيما لو كان معها عم . ( 2 ) لو اجتمعوا مع كلالة الأم . ( 3 ) دون كلالة الأم ، أما لو اجتمع الإخوة للأبوين مع الأخت والأخوات فالأخت ترث بالقرابة لا بالفرض . ( 4 ) مع وجود وارث غير الإمام وهذا مما لا خلاف فيه ، ولكن لو فقد الوارث ما عدا الإمام فهل يردّ على الزوج والزوجة فنقول : أما الزوج فيرد عليه على المشهور للأخبار منها : صحيحة أبي بصير ( كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله ) 1 ، وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، فقال : الميراث لزوجها ) 2 ، خلافا للديلمي من الميل أن الباقي للإمام ولا يردّ على الزوج لموثق جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكون ردّ على زوج ولا على زوجة ) 3 ، وحمل على ما لو كان مع الزوج وارث غير الإمام . وأما الزوجة فقد اختلف في الرد عليها على أقوال : القول الأول : عدم الرد وهو المشهور لصحيح أبي بصير ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام ) 4 ، وخبر محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام ( في رجل مات وترك امرأة ، قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام ) 5 بناء على أن المراد من المرأة هو الزوجة كما هو الظاهر . وخبر الصحاف ( مات محمد بن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة ، ولم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام ، فكتب إليّ : اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا ) 6 . القول الثاني : الرد عليها كالزوج وهو للمفيد لصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 3 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الأزواج حديث 8 و 7 و 2 .