على محل الوفاق ( 1 ) .
[ الثانية في شعر الرأس أجمع الدية ]
( الثانية ( 2 ) في شعر الرأس ) ( 3 ) أجمع ( الدية ) إن لم ينبت لرجل كان أم لغيره ، لرواية سليمان بن خالد وغيرها ( وكذا في شعر اللحية ) للرجل ( 4 ) ، أما لحية المرأة ( 5 ) ففيها الأرش مطلقا ( 6 ) . وكذا الخنثى المشكل ( 7 ) ( ولو نبتا ) ( 8 ) شعر الرأس
شرح
( 1 ) فيما لو كان الجاني غير غاصب .
( 2 ) أي المسألة الثانية من مسائل الفصل الثاني في التقديرات .
( 3 ) صغيرا كان أو كبيرا ، وسواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا ، فإن لم ينبت فالدية كاملة لصحيح سليمان بن خالد : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صبّ ماء حارا على رأس رجل فأسقط شعره فلا ينبت أبدا ، قال عليه السّلام : الدية ) 1 ، وخبر سلمة بن تمام : ( أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره فاختصما في ذلك إلى علي عليه السّلام ، فأجله سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ) 2 . وهذه الروايات وإن ذكرت الرجل لكن يجري حكمها في المرأة لأن المدار على ثبوت الدية لشعر الرأس ، بل فيها أولى لأن شعرها أحد الجمالين ، ولخبر عبد اللّه بن سنان الآتي .
( 4 ) لمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ) 3 ومثلها خبر مسمع بن عبد الملك 4 ، وعن المفيد في شعر الرأس وشعر اللحية أن في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار وقد ذكر أن به رواية ، ولم تثبت كما في المسالك ولذا عبر أكثر من واحد بعدم المستند له في ذلك .
( 5 ) ففيها الأرش لأن إنبات اللحية ليس من خصائصها فلا يكون التعدي في إذهاب اللحية عدوانا على المرأة بإذهاب عضو من أعضائها حتى يتمسك بأن إذهاب العضو الوحيد في البدن فيه الدية ، وما هو متعدد ففيه نصف الدية .
( 6 ) نبتت اللحية أم لا .
( 7 ) لاحتمال أنه أنثى ، ولا يمكن الحكم بالدية كاملة إلا بعد إثبات رجوليته وهي مشكوكة فالأصل العدم .
( 8 ) فلو نبت شعر الرأس بعد الجناية فقد ذهب الصدوق والشيخ إلى أن فيه ثلث الدية لخبري -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 3 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .