على أهلها . والحلل على أهل البز ( 1 ) . والأقوى الأول .
[ في دية المرأة والخنثى المشكل ]
( ودية المرأة النصف من ذلك كله ( 2 ) ، والخنثى ) المشكل ( ثلاثة أرباعه ) في الأحوال الثلاثة ( 3 ) وكذا الجراحات والأطراف ( 4 ) على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان .
وفي إلحاق الحكم ( 5 ) بالخنثى نظر ( 6 ) . والمتجه العدم للأصل .
[ في دية الذمي ]
( ودية الذمي ) ( 7 ) يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ثمانمائة درهم على الأشهر
شرح
- صحيح عبد الرحمن المتقدم « 1 » ، وقد حملت هذه الأخبار على الغالب من عادة الناس .
( 1 ) أي أهل الثياب .
( 2 ) أي من الأمور الستة ، بلا خلاف فيه وقد تقدم الكلام فيه في كتاب القصاص ، ومثله الخنثى .
( 3 ) العمد وشبيهه والخطأ .
( 4 ) أي جراحات المرأة وقطع أطرافها ، فهي على النصف من جراحات الرجل وقطع أطرافه إن جاوزت ثلث الدية أو ساوت الثلث فصاعدا على الخلاف بين الشيخ وغيره ، وإلا فالتساوي .
( 5 ) من تنصيف جراحات المرأة وقطع أطرافها ما لم يقصر عن ثلث دية الرجل .
( 6 ) فهل يتساوى مع المرأة أو يكون على قياس ديته ، والمتجه عدم التساوي للشك في كونه امرأة والأصل العدم .
( 7 ) بشرط أن يكون حرا فديته ثمانمائة درهم ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح ليث المرادي : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال : ديتهم سواء ثمانمائة درهم ) 2 ومثله صحيح ابن مسكان 3 .
نعم في صحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ) 4 ، وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من أعطاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذمة فديته كاملة ) 5 .
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات النفس حديث 5 و 2 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات النفس حديث 2 و 3 .