( عدم القريب ) أي الأقرب منهم ، لعموم آية أولي الأرحام ، وإجماع أهل البيت عليهم السّلام ( 1 ) ، وتواتر أخبارهم بذلك ( 2 ) ( فيردّ ) فاضل الفريضة ( على البنت والبنات ( 3 ) ، والأخت والأخوات ( 4 ) للأب والأم ، أو للأب ) مع فقدهم ( 5 ) ( وعلى الأمّ ( 6 ) ، )
شرح
- العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب ) 1 وخبر سلمة بن محرز ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن رجلا مات وأوصى إلى بتركته وترك ابنته ، فقال لي : أعطها النصف ، قال : فأخبرت زرارة بذلك فقال لي : اتّقاك إنما المال لها ، قال : فدخلت عليه بعد فقلت : أصلحك اللّه إن أصحابنا زعموا أنك اتّقيتني فقال : لا واللّه ما اتقيتك ، ولكنّي اتقيت عليك أن تضمن ، فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي ) 2 وخبر حمّاد بن عثمان ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل ترك أمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قلت : نعم ، قال : كان عليّ عليه السّلام يعطي المال الأقرب فالأقرب ، قلت : فالأخ لا يرث شيئا ؟ قال : قد أخبرتك أن عليا عليه السّلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب ) 3 .
بل لو التزمنا بالعصبة لكان نصيب العم أكثر من نصيب الابن في ما لو ترك الميت ابنا وثماني وعشرين بنتا ، فكل بنت لها جزء من الثلاثين وله جزءان ، أما لو ترك عما وثماني وعشرين بنتا ، فالبنات لهن الثلثان وهو عشرون جزءا والباقي وهو الثلث وهو عشرة أجزاء للعم فيكون نصيب العم أكثر من نصيب الابن .
( 1 ) لا يشترط إجماعهم بل يكفي قول أحدهم ، وإنما هذا إشارة إلى ابن عباس وأمثاله ممن كان منقطعا إليهم عليهم السّلام في الفقه ، ورأي ابن عباس في عدم التعصيب مشهور ومبثوث في كتب العامة .
( 2 ) بعدم التعصيب .
( 3 ) فيما لو اجتمعن مع الأخ أو ابن الابن أو العم .
( 4 ) إذا كان معهن ابن أخ أو عم .
( 5 ) أي فقد الأخت والأخوات للأبوين والأولى تأنيث الضمير ، لإمكان إرجاعه باعتبار الورثة .
( 6 ) إذا اجتمعت مع الأخ وابنه ومع العم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 6 .