تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
والثّلث مع السّدس في زوج وأبوين ( 1 ) ، وعلى هذا . وإذا خلّف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقة ( 2 ) أخذ كلّ فرضه ، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم ردّ عليهم ( 3 ) على نسبة الفروض ( 4 ) مع تساويهم في الوصلة ( 5 ) عدا الزوج والزوجة ( 6 ) والمحجوب عن الزيادة ( 7 ) . ( ولا ميراث ) عندنا ( للعصبة ) ( 8 ) على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ( 9 ) ( إلا مع )
شرح
- كان ممتنعا بالفرض كما في الصورة التاسعة . ( 1 ) فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأب والباقي 1 / 6 لأن نصيب الزوج 3 / 6 ونصيب الأم 2 / 6 ، وقد اجتمع ثلث الأم مع سدس الأب ، مع أنه كان ممتنعا بالفرض كما في الصورة الثلاثين . ( 2 ) كأم وبنت فالأولى لها السدس والثانية النصف . ( 3 ) على المتعددين من ذوي الفرائض في الطبقة الواحدة . ( 4 ) ففي مثال الأم والبنت يبقى 2 / 6 ويردّ عليهما أرباعا ثلاثة أرباعه للبنت والربع الأخير منه للأم . ( 5 ) أي في الطبقة . ( 6 ) وسيأتي الكلام فيهما إن شاء اللّه في جواز الرد وعدمه . ( 7 ) كالأم مع وجود إخوة للميت وبنت وأب ، فالبنت لها النصف والأم لها السدس لوجود الحاجب من الإخوة ، والأب له سدس فيبقى سدس ، لا يرد منه على الأم لوجود الحاجب لها عما زاد عن السدس ، بل يقسم بين الأب والبنت أرباعا . ( 8 ) محركة ، وهو كل ذكر قريب إلى الميت ما عدا الولد والوالد ، سواء كان هذا الذكر من الطبقة الأولى كابن الابن ، أو من الطبقة الثانية كالأخ وابن الأخ ، أو من الطبقة الثالثة كالعم وابن العم ) . ( 9 ) فالباقي لمن ؟ فالإمامية على أن الباقي يقسم على ذوي الفروض بقدر سهامهم ، وقالت العامة : إن الباقي يعطى للعصبة ، ومثاله : ما لو اجتمع بنت مع أخ ، فالبنت لها النصف بالفرض ويردّ عليها الباقي بالقرابة عندنا ، وعلى مذهب العامة يعطى النصف الباقي للأخ لأنه من العصبة ، وكذا لو كان بنت مع ابن الابن ، فالنصف لها بالفرض والباقي بالرد عندنا ، وعند العامة أن الباقي لابن الابن وهكذا . ففي خبر الحسين الرزّاز ( أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام المال لمن هو ؟ للأقرب أو -