( أو مائتا حلّة ) بالضم ( كل حلة ثوبان ( 1 ) من برود اليمن ) ( 2 ) هذا القيد للتوضيح ، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري : الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين . والمعتبر اسم الثوب ( 3 ) .
( أو ألف شاة ) وهي ما يطلق عليها اسمها ( 4 ) .
( أو ألف دينار ) أي مثقال ذهب خالص ( 5 ) .
( أو عشرة آلاف درهم ) ( 6 ) .
( وتستأدى ) دية العمد ( في سنة واحدة ) ( 7 ) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى
شرح
( 1 ) كما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة ، فقال أبو عبيدة - كما في الصحاح - : ( الحلل وبرود اليمن ، والحلة إزار ورداء ، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين ) ، وعن النهاية الأثيرية : ( الحلة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولا تسمى حلّة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد ) ، وعن المصباح المنير : ( الحلة بالضم لا تكون إلّا ثوبين من جنس واحد ) .
( 2 ) كما في السرائر والشرائع والنافع والتحرير وغيرها ، وقد دل عليه صحيح عبد الرحمن المتقدم ، وزاد في السرائر : أو من برود نجران ، وقال في الجواهر : « لم أجد له شاهدا » .
( 3 ) لا مجرد ما يستر العورة كما ربما يتوهم .
( 4 ) بلا خلاف فيه من غير فرق بين الذكر والأنثى .
( 5 ) بلا خلاف فيه ، ففي موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب ، وألف من الشاة ) 1 ، هذا واعلم أن الدية توازي ( 3600 ) غراما من الذهب الخالص لأن المثقال الشرعي يساوي ( 6 ، 3 ) غراما ، وهي تعادل خمسمائة ليرة عثمانية من الذهب الخالص كما في الدرة البهية للسيد الأمين .
( 6 ) بلا خلاف فيه ، والدية تساوي حينئذ ( 25200 ) غراما من الفضة الخالصة لأن الدرهم الشرعي يساوي ( 52 ، 2 ) غراما .
( 7 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان عليّ عليه السّلام يقول :
تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة ) 2 ، وعن أبي حنيفة أن أجلها إلى ثلاث سنين وهو ضعيف ، فلا يجب على الجاني المبادرة إلى إتمامها قبل تمام الحول ، كما لا يجوز تأخيرها عن السنة إلّا برضا المستحق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات النفس حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .