( يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ) ( 1 ) دون رجليها ( 2 ) ( والقائد لها كذلك ) ( 3 ) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة ( والسائق يضمنها مطلقا ( 4 ) وكذا ) يضمن جنايتها مطلقا ( لو وقف بها الراكب ( 5 ) ، أو القائد ) ( 6 ) ومستند التفصيل أخبار كثيرة ، نبّه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا ، ولا يملكان رجليها ، لأنهما خلفهما . والسائق يملك الجميع .
( ولو ركبها اثنان ( 7 ) تساويا ) في الضمان ، لاشتراكهما في اليد والسببية إلا أن يكون أحدهما ضعيفا ، لصغر أو مرض ، فيختص الضمان بالآخر ، لأنه المتولي أمرها .
شرح
- أصابت بيدها ، لأن رجلها خلفه إن ركب ، فإن كان قائدها فإنه يملك بإذن اللّه يدها يضعها حيث يشاء ) 1 .
( 1 ) فالضمان كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والفاضلان والشهيدان وغيرهم لمساواة الرأس لليدين في التمكن من حفظهما ، وذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم الضمان لأصالة البراءة وللاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل من الضمان مع عدم التفريط .
( 2 ) لصريح النصوص المتقدمة .
( 3 ) أي كالراكب فيضمن ما تجنيه بيديها دون رجليها لذيل صحيح الحلبي المتقدم ، وأما الرأس فنفس الخلاف المتقدم .
( 4 ) أي الذي يسوقها من خلفها فيضمن ما تجنيه بيديها ورجليها بلا خلاف ولذيل خبر العلاء المتقدم .
( 5 ) بلا خلاف فيه لخبر العلاء بن فضيل المتقدم .
( 6 ) لأن حكمه حكم الراكب .
( 7 ) اشتركا في الضمان ، وعن كشف اللثام أن الأصحاب قاطعون به لصدق الراكب على كل منهما مع أن الضمان على الراكب فيتناصفان الضمان ، ولخبر سلمة بن تمام عن علي عليه السّلام : ( في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية ) 2 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .