فلا يجتمعان ، واجتماعه ( 1 ) مع الثّمن ، لأنه نصيبها ( 2 ) مع الولد وعدمه ( 3 ) ، أو نصيب الزوج معه ( 4 ) .
واثنتان من صور الثّمن مع غيره ، وهما : هو مع مثله ، لأنه نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة ( 5 ) . وهو مع الثّلث ، لأنه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأم لا معه ( 6 ) ، أو الاثنين من أولادها لا معهما ( 7 ) .
وواحدة من صور الثلثين ، وهي : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة ( 8 ) مع بطلان العول ( 9 ) .
واثنتان من صور الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأختين . حيث إن لكلّ واحدة ثلثا ، إلا أن السّهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما .
وهو مع السّدس ، ( 10 ) ، لأنه نصيب ( 11 ) الأمّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ( 12 ) ، أو مع الولد فلا يجامعه ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أي الربع .
( 2 ) أي لأن الثمن نصيب الزوجة .
( 3 ) وعدم الولد فيكون نصيبها الربع ولا يجتمعان .
( 4 ) مع الولد فيكون له الربع مع أن الثمن للزوجة مع الولد ولا يمكن اجتماع الزوجين معا في مسألة الإرث .
( 5 ) فلا يكون فرض ثمن آخر .
( 6 ) لا مع الولد .
( 7 ) أي لا مع الأم ولا مع الأولاد مع أن الثمن نصيب الزوجة مع الولد .
( 8 ) لعدم اجتماع البنتين مع الأختين المفروض لكل منهما الثلثان .
( 9 ) لزيادة السهام على الفريضة .
( 10 ) أي الثلث مع السدس .
( 11 ) أي الثلث .
( 12 ) أي نصيب الأم مع الحاجب .
( 13 ) أي مع الولد فيكون نصيبها السدس وهو لا يجامع الثلث المعطى للأم على تقدير عدم الولد ، والفرق بين المقالين تارة في الولد وأخرى في الإخوة الحاجب للأم عما زاد عن السدس .