ويبقى من الصور ثلاث عشرة ( 1 ) ، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف منها إلى تسع بقوله .
( ويجتمع النصف مع مثله ) كزوج وأخت لأب ( ومع الرّبع ) كزوجة وأخت كذلك ( 2 ) وكزوج وبنت ( و ) مع ( الثمن ) كزوجة وبنت . وقد تقدم أنّه لا يجتمع ( 3 ) مع الثلثين ، لاستلزامه العول ( و ) يجتمع ( مع الثلث ) كزوج وأمّ . وككلالة الأمّ المتعددة مع أخت لأب ( و ) مع ( السدس ) كزوج وواحد من كلالة الأم ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت لأب مع واحد من كلالة الأمّ .
( ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين ) فالأول ( 4 ) كزوج وابنتين وكزوجة وأختين لأب ، والثاني ( 5 ) كزوجة وابنتين .
( ويجتمع الربع مع الثلث ) كزوجة وأمّ . وزوجة مع متعدد من كلالة الأم .
شرح
( 1 ) وهي :
1 - النصف مع النصف .
2 - النصف مع الربع .
3 - النصف مع الثمن .
4 - النصف مع الثلث .
5 - النصف مع السدس .
6 - الربع مع الثلثين .
7 - الربع مع الثلث .
8 - الربع مع السدس .
9 - الثمن مع الثلثين .
10 - الثمن مع السدس .
11 - الثلثان مع الثلث .
12 - الثلثان مع السدس .
13 - السدس مع السدس .
( 2 ) أي لأب .
( 3 ) أي النصف .
( 4 ) الربع مع الثلثين .
( 5 ) الثمن مع الثلثين .