تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( وتقطع ) اليد ( الشلاء بالصحيحة ) ( 1 ) ، لأنها دون حق المستوفى ( إلا إذا خيف ) من قطعها ( 2 ) ( السراية ) إلى النفس ، لعدم انحسامها ( فتثبت الدية ) حينئذ . وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ، ولا يضم إليها أرش التفاوت . ( وتقطع اليمين باليمين ( 3 ) لا باليسرى ، ولا بالعكس ) كما لا تقطع السبابة بالوسطى
شرح
( 1 ) لعموم أدلة القصاص ، وليس للمقتص أن يطلب الفرق بينهما ، لأن الصحيحة والشلاء متساويتان في الجرم والمحل ، والاختلاف في الصفة لا يقابل بالمال كالرجولية والأنوثية فلو قتلت المرأة بالرجل فلا شيء حينئذ لوليه على وليها . ( 2 ) بحيث يحكم أهل الخبرة بأن الشلاء لا تنحسم لو قطعت ، لبقاء أفواه عروقها منفتحة ، أو احتملوا ذلك احتمالا راجحا ، فيعدل حينئذ عن القصاص إلى الدية تفصيا من خطر السراية إلى النفس ، لأن النفس أهم من الطرف بلا خلاف في ذلك كله . ( 3 ) هذا هو الشرط الثاني وهو التساوي في المحل مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين ، ولا تقطع اليمين باليسرى كما لا تقطع اليسرى باليمين مع وجود ما ذكرنا عند الجاني ، بلا خلاف فيه ، نعم لو لم تكن للجاني يمين وقد جنى على يمين الغير تقطع يساره ، ولو لم تكن له لا يمين ولا يسار قطعت رجله اليمنى ، ومع عدمها تقطع رجله اليسرى استنادا إلى رواية حبيب السجستاني المتقدمة وقد وصفها الأكثر بالصحيحة قال : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، وتقطع يساره للذي قطعت يمينه أخيرا ، لأنه إنما قطع يد الرجل الآخر ويمينه قصاص للرجل الأول . قال : فقلت إن عليا عليه السّلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك في ما يجب من حقوق اللّه تعالى ، فأما - يا حبيب - حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان ، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد . فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل ، وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ تجب عليه الدية ، لأنه ليس له جارحة يقاص منها ) 1 ، وقد تقدم الكلام في صحتها . والحاصل : لابدية التساوي في المحل المسمى بالتماثل فالعين اليمنى باليمنى ، والسبابة بالسبابة وكذا في بقية الأصابع وبقية الأطراف إلا ما خرج بالدليل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب قصاص الطرف حديث 2 .